كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21460 - وَكَانَ غَيْرُهُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ نِصْفًا وَيُطْعِمَ نِصْفًا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْهَدَايَا:فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ الْحَجِّ: 36.
21461 - وَكَانَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَجِدُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَيَقُولُ: يَأْكُلُ وَيَتَصَدَّقُ.
21462 - وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا اسْتِحْبَابٌ لَا إِيجَابٌ حَدِيثُ ثَوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا ثَوْبَانَ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الْأُضْحِيَّةِ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ.
21463 - وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ هَذَا ادِّخَارُ لَحْمِ الضَّحِيَّةِ، وَأَكْلُهُ.
21464 - وَفِيهِ الضَّحِيَّةُ فِي السَّفَرِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي " التَّمْهِيدِ ".
21465 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الِانْتِبَاذِ، فَانْتَبِذُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، فَإِنَّهُ أَرَادَ الِانْتِبَاذَ فِي الْأَوْعِيَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَهِيَ النَّقِيرُ، وَالْمُزَفَّتُ، وَالدُّبَّاءُ، وَالْحَنْتَمُ،

الصفحة 174