كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

وَالْجَرُّ، وَهُوَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ طِينٍ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْأَوْعِيَةَ إَذَا تَكَرَّرَ فِيهَا الِانْتِبَاذُ أَسْرَعَتْ إِلَى مَا يُنْبَذُ فِيهِ الشِّدَّةُ.
21466 - وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ بِالنَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ طُرُقٍ صِحَاحٍ، وَإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَصْحَابُهُ، وَسَائِرُ السَّلَفِ الصَّالِحِ يَنْتَبِذُونَ فِي أَسْقِيَةِ الْأُدُمِ خَاصَّةً ; لِأَنَّهَا لَا تُسْرِعُ الشِّدَّةُ إِلَى مَا يُنْتَبَذُ فِيهَا.
21467 - وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يُجَوِّزَانِ الِانْتِبَاذَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَوْعِيَةِ غَيْرَ الْأَسْقِيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمَا رَوَيَا النَّهْيَ عَنْهَا، وَلَمْ يَرْوِيَا النَّسْخَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - فِيهِمَا عَلَى مَا عَلِمَا.
21468 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، فَلَمْ يُجِزِ الِانْتِبَاذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ.
21469 - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَكْرَهُ الِانْتِبَاذَ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَةِ.
21470 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كَرِهَ مَالِكٌ الِانْتِبَاذَ فِي الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَلَمْ يَكْرَهْ غَيْرَ ذَلِكَ.

الصفحة 175