كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21473 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: لَا بَأْسَ بِالِانْتِبَاذِ فِي جَمِيعِ الْأَوْعِيَةِ ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ النَّهْيِ: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ فَانْتَبِذُوا فِيمَا شِئْتُمْ، أَوْ فِيمَا بَدَا لَكُمْ.
21474 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ بِالنَّسْخِ مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ فِي " التَّمْهِيدِ ".
21475 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ: 21476 - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ النَّهْيُ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ عَامًّا لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ثُمَّ وَرَدَ النَّسْخُ كَذَلِكَ بِالْإِبَاحَةِ عَامًّا أَيْضًا، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ.
21477 - وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ عَائِشَةَ زَارَتْ قَبْرَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ.
21478 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ عَنْهُمَا بِذَلِكَ فِي " التَّمْهِيدِ ".
21479 - وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا وَرَدَ النَّسْخُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ، لَا لِلرِّجَالِ لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ، وَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ تَحْرِيمِ

الصفحة 177