كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ إِلَيْهِمَا.
20744 - فَنَذْرُ الْمَشْيِ إِلَى قُبَاءٍ بِذَلِكَ أَوْلَى ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَوْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ بِقُبَاءٍ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.
20745 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا أَوْ ذَكَرَ الْمَسْجِدَ مِنْهُمَا.
20746 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَالَ: لِلَّهِ الْمَشْيُ عَلَيَّ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَنْ يُصَلِّيَ هُنَاكَ بَلْ يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ إِلَيْهِمَا رَاكِبًا إِنْ شَاءَ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ إِلَيْهِمَا.
20747 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَمْشِيَ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِمَا، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَائِلًا لَوْ قَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى قُبَاءٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: مَسْجِدُ قُبَاءٍ، أَوْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ.
20748 - فَإِذَا قَالَ: مَسْجِدُ قُبَاءٍ، أَوْ نَوَى الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ.
20749 - فَإِذَا قَالَ: مَسْجِدُ قُبَاءٍ، عُلِمَ أَنَّهُ لِلصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا نَوَى ذَلِكَ.
الصفحة 18