كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلَّا بَدَنَةً وَاحِدَةً، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً.
قَالَ مَالِكٌ: لَا أَدْرِي أَيَّتُهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ.
21484 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ فِي عَامِ الْحُدَيْبِيَةِ أَنَّهُمْ نَحَرُوا الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ.
21485 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ الْبَيْتِ حِينَ صَالَحُوهُ. فَلَمَّا تَمَّ الصُّلْحُ نَحَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ سَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ، وَهَدْيُ الْمُحْصَرِ بَعْدُ.
21486 - وَعِنْدَ مَالِكٍ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَإِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَعْدُ وَغَيْرِهِ هَدْيٌ.
21487 - وَأَوْجَبَهُ أَشْهَبُ.
21488 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِمَا.
21489 - وَلَمَّا لَمْ يَكُنِ الْهَدْيُ وَاجِبًا عِنْدِ مَالِكٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ إِذْ نَحَرُوا الْبَدَنَةَ،

الصفحة 182