كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

مُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ فِيهِمْ جَمَاعَةٌ سَاقُوا عَنْ أَنْفُسِهِمُ الْهَدْيَ، فَلَمْ يَدْخُلُوا فِيمَنْ أُرِيدَ بِالنَّحْرِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا قُصِدَ فِيهِ إِلَى مَنْ أُشْرِكَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ.
21536 - وَحَدِيثُ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَاضِحٌ، لَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلتَّأْوِيلِ، وَحَسْبُكَ بِقَوْلِ جَابِرٍ: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
21537 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبَرِيُّ: أَجْمَعْتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ وَالْبَقَرَةَ لَا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرِ مِنْ سَبْعَةٍ.
21538 - قَالَ: وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ خَطَأٌ، وَوَهْمٌ أَوْ مَنْسُوخٌ.
21539 - وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهَا عَنْ سَبْعَةٍ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا زَادَ، فَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ، لَا مَعَارِضَ لَهُ، أَوِ اتِّفَاقٍ.

الصفحة 190