كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
21540 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَيُّ اتِّفَاقٍ يَكُونُ عَلَى جَوَازِهَا عَنْ سَبْعَةِ ! ! وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ يَقُولَانِ: لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ إِلَّا عَنْ سَبْعَةٍ، إِلَّا أَنْ يَذْبَحَهَا الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، فَتَجُوزُ عَنْ سَبْعَةٍ حِينَئِذٍ، وَعَنْ أَقَلَّ، وَعَنْ أَكْثَرَ ; وَسَلَفُهُمَا فِي ذَلِكَ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَغَيْرُهُمَا.
21541 - فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ، فَفِي " الْمُوَطَّأِ ".
21542 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحِّيَ الرَّجُلُ بِالشَّاةِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.
2153 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَذْبَحُ الشَّاةَ، فَيَقُولُ أَهْلُهُ: وَعَنَّا ؟ فَيَقُولُ: وَعَنْكُمْ.
21544 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَسَمَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَمًا، فَصَارَ لِي مِنْهَا جَذَعٌ، فَضَحَّيْتُ بِهِ عَنِّي، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِي، ثُمَّ سَأَلْتُ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: " قَدْ
الصفحة 191