كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

نَذَرَ الصَّلَاةَ بِهِمَا أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِهِ أَوْ حَيْثُ شَاءَ.
20752 - وَمَنْ قَالَ: لَا مَشْيَ إِلَّا إِلَى مَكَّةَ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
20753 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمَشْيِ.
20754 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى مَسْجِدِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
20755 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَلْيَرْكَبْ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً، فَإِنْ شَاءَتْ رَكِبَتْ، وَإِنْ شَاءَتْ تَصَدَّقَتْ بِشَيْءٍ.
20756 - وَقَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَمْضِي رَاكِبًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيُصَلِّي فِيهِ.
20757 - وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَوْ يُصَلِّيَ فِي مَوْضِعٍ يَتَقَرَّبُ بِإِتْيَانِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَالثُّغُورِ وَنَحْوِهَا.
20758 - فَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَذَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقْصِدُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَيَصُومُ فِيهِ أَوْ يُصَلِّي.
20759 - وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ يَعْنِي وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ.
20760 - قَالَ: وَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْفُسْطَاطِ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ.
20761 - فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ، لَمْ يُجْزِهِ فِي غَيْرِهَا. وَإِذَا نَذَرَ صَلَاةً فِي مَكَّةَ لَمْ يُجْزِهِ فِي غَيْرِهَا.
20762 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ بِمَكَّةَ،

الصفحة 20