كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
فَصَامَ بِالْكُوفَةِ، أَجْزَأَهُ.
20763 - وَقَالَ زُفَرُ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا أَنْ يَصُومَ بِمَكَّةَ.
20764 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَصَلَّى فِي غَيْرِهِ، لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَصَلَى فِي الْمَسْجِدِ الَحَرَامِ، أَجْزَأَهُ.
20765 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِمَكَّةَ لَمْ يُجْزِهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْمَدِينَةِ، وَلَا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ.
20766 - وَإِنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ بِالْمَدِينَةِ، أَوْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِمَكَّةَ، وَلَمْ يُجْزِهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْبُلْدَانِ إِلَّا الْفَاضِلِ مِنَ الْمَدِينَةِ، أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ: وَإِنَّ نَذَرَ سِوَى هَذِهِ الْبِلَادِ صَلَّى حَيْثُ شَاءَ.
20767 - قَالَ: وَإِنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَنْحَرَ بِمَكَّةَ، لَمْ يُجْزِهِ فِي غَيْرِهَا.
20768 - وَكَذَلِكَ إِنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بِغَيْرِهَا، لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي نَذَرَ ; لِأَنَّهُ شَيْءٌ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ لِمَسَاكِينِ ذَلِكَ الْبَلَدِ.
20769 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: مَنْ نَذَرَ صِيَامًا فِي مَوْضِعٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ، مَشَى إِلَى ذَلِكَ الْمَسْجِدِ.
الصفحة 21