كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
21668 - وَقَالَ بَعْضُهُمُ الشِّظَاظُ: هُوَ الْعُودُ الَّذِي يُجْمَعُ بِهِ بَيْنَ عُرْوَتَيِ الْغِرَارَتَيْنِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ، وَاسْتَشْهَدَ بِقَوْلِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ
بِحَالِ الْعُرْوَتَيْنِ مِنَ الشِّظَاظِ.
21669 - وَقَالَ الْخَلِيلُ: الشِّظَاظُ: خَشَبَةٌ عَقْفَاءُ مُحَدَّدَةُ الطَّرَفِ.
21670 - قَالَ أَبُو عُمَرَ،: التَّذْكِيَةُ بِالشِّظَاظِ إِنَّمَا تَكُونُ فِيمَا يُنْحَرُ، لَا فِيمَا يُذْبَحُ ; لِأَنَّهُ كَطَرَفِ السِّنَانِ.
21671 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ: إِبَاحَةُ تَذْكِيَةِ مَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمُبَاحِ أَكْلُهُ: كَانَتْ حَيَاتُهُ تُرْجِي، أَوْ لَا تُرْجَى إِذَا كَانَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مَعْلُومَةٌ حِينَ الذَّكَاةِ ; لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ: فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ.
21672 - وَفِيهِ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَكْلِهَا، وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ.
21673 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَكَاةٍ مَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ مِنَ الْأَنْعَامِ مِثْلِ الْمُتَرَدِّيَةِ، وَالنَّطِيحَةِ، وَالْمَوْقُوذَةِ، وَأَكِيلَةِ السَّبُعِ، وَالْمُنْخَنِقَةِ: 21674 - فَقَالَ أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْمُتَرَدِّيَةِ،
الصفحة 226