كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

وَالْمَفْرُوسَةِ تُدْرَكُ ذَكَاتُهَا، وَهِيَ تَتَحَرَّكُ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قُطِعَ رَأْسُهَا، أَوْ نُثِرَ بَطْنُهَا.
21675 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا غُيِّرَ مَا بَيْنَ الْمَنْحَرِ إِلَى الْمَذْبَحِ لَمْ تُؤْكَلْ.
21676 - وَفِي الْمُسْتَخْرَجَةِ، لِمَالِكٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَا فِيهِ الْحَيَاةُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعِيشُ، وَلَا يُرْجَى لَهُ بِالْعَيْشِ يُذَكَّى، وَيُؤْكَلُ فِي ذَلِكَ.
21677 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: إِذَا كَانَتْ حَيَّةً، وَأَخْرَجَ السَّبُعُ بَطْنَهَا أَكَلْنَا، إِلَّا مَا بَانَ مِنْهَا.
21678 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ، وَهُوَ الْأَشْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.
21679 - وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ.
21680 - قَالَ الْمُزَنِيُّ ; وَأَحْفَظُ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلًا آخَرَ: أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ إِذَا بَلَغَ

الصفحة 227