كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
فِي " التَّمْهِيدِ ".
21700 - فَإِذَا جَازَتِ التَّذْكِيَةُ بِغَيْرِ الْحَدِيدِ جَازَتْ بِكُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ، فَيَكُونُ مَخْصُوصًا.
21701 - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ.
21702 - وَالسِّنُّ وَالظُّفُرُ الْمَنْهِيُّ عَنِ التَّذْكِيَةِ بِهِمَا عِنْدَهُمْ هُمَا غَيْرُ الْمَنْزُوعَيْنِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَصِيرُ خَنْقَا.
21703 - وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: ذَلِكَ الْخَنْقُ.
21704 - فَأَمَّا السِّنُّ وَالظُّفُرُ الْمَنْزُوعَانِ إِذَا فَرِيَا الْأَوْدَاجَ، فَجَائِزٌ الذَّكَاةُ بِهِمَا عِنْدَهُمْ.
الصفحة 232