كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
خَفَّفَ الْحَرَكَةَ، وَهُوَ جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ.
21712 - وَفِيهِ أَيْضًا مِنَ الْفِقْهِ: إِجَازَةُ ذَبْحِ الْمَرْأَةِ، وَعَلَى إِجَازَةِ ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ.
21713 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.
21714 - وَأَكْثَرُهُمْ يُجِيزُونَ ذِلَكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةً إِذَا أَحْسَنَتِ الذَّبْحَ.
21715 - وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَ الذَّبْحَ.
21716 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَهْلِ الْحِجَازِ، وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَقَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
21717 - وَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، قَدْ ذَكَرْنَاهُمْ فِي التَّمْهِيدِ.
21718 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ ذَبَحَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، فَكُلْ.
21719 - وَأَمَّا التَّذْكِيَةُ بِالْحَجَرِ، فَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ.
21720 - وَاسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
الصفحة 234