كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
21741 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَا: لَا بَأْسَ بِمَا ذَبَحَ النَّصَارَى لِكَنَائِسِهِمْ، وَمَوْتَاهُمْ.
21742 - قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: طَعَامُهُمْ كُلُّهُ لَنَا حِلٌّ، وَطَعَامُنَا لَهُمْ حِلٌّ.
21743 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ فُقَهَاءُ الشَّامِيِّينَ: مَكْحُولٌ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالُوا: سَوَاءٌ سَمَّى النَّصْرَانِيُّ الْمَسِيحَ عَلَى ذَبِيحَتِهِ، أَوْ سَمَّى جِرْجِسَ، أَوْ ذَبْحَ لِعِيدِهِ، أَوْ لِكَنِيسَتِهِ كُلُّ ذَلِكَ حَلَالٌ، لِأَنَّهُ كِتَابِيٌّ ذَبَحَ بِدِينِهِ، وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ فِي كِتَابِهِ.
21744 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: لَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ نَصَارَى الْعَرَبِ.
21745 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
21746 - وَرَوَى قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ النَّصْرَانِيَّ يَقُولُ: بِاسْمِ الْمَسِيحِ، فَلَا تَأْكُلْ، وَإِذَا لَمْ يُسَمِّ، فَكُلْ، فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ.
الصفحة 240