كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

تَطْرَفُ، فَلْيَأْكُلْهَا.
21767 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ.
21768 - وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَنْ ذَكَرْنَا مَعَهُمْ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى مِنَ الْفُقَهَاءِ.
21769 - وَقَدِ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
21770 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا كَثِيرًا مِنْ مَعْنَى هَذَا الْبَابِ.
21771 - وَذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: كَانَتْ لِي عَنَاقٌ كَرِيمَةٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَذْبَحَهَا، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ تَرَدَّتْ، فَأَمْرَرْتُ الشَّفْرَةَ عَلَى أَوْدَاجِهَا، فَرَكَضَتْ بِرِجْلِهَا، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يَتَحَرَّكُ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَلَا تَأْكُلْهَا.
21772 - قَالَ أَبُو عُمَرَ:، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ بِقَوْلِ زَيْدٍ هَذَا.
21773 - وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَجَمَاعَةُ التَّابِعِينَ أَنَّهُ إِذَا ذُبِحَتْ، وَفِيهَا حَيَاةٌ:، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْهَا، فَإِنْ تَطْرَفْ بِعَيْنِهَا، أَوْ تُحَرِّكْ ذَنَبَهَا، أَوْ تَضْرِبْ بِيَدَيْهَا، أَوْ رِجْلِهَا، فَهِيَ ذَكِيَّةٌ جَائِزٌ أَكْلُهَا.
21774 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا.

الصفحة 245