كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
21775 - وَذَكَرْنَا عَنْ مَالِكٍ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ فِي ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
21776 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: إِذَا قَطَعَ السَّبُعُ حُلْقُومَ الشَّاةِ، أَوْ قَسَمَ صُلْبَهَا، أَوْ شَقَّ بَطْنَهَا فَأَخْرَجَ مِعَاهَا، أَوْ قَطَعَ عُنُقَهَا لَمْ تُذَكَّ، وَفِي سَائِرِ ذَلِكَ تُذَكَّى إِذَا كَانَ فِيهَا حَيَاةٌ.
21777 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ خِلَافَ ذَلِكَ فِي الَّذِي شَقَّ بَطْنَهَا تُذَكَّى.
21778 - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ يَقُولُ فِي الشَّاةِ يَعَدُو عَلَيْهَا الذِّئْبُ، فَيَبْقُرُ بَطْنَهَا، وَيُخْرِجُ الْمَصَارِينَ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهَا لَا يَعِيشُ مِثْلُهَا.
21779 - قَالَ: السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ مَا وَصَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَنَّهُ، وَإِنْ خَرَجَتْ مَصَارِينُهَا، فَإِنَّهَا حَيَّةٌ بَعْدُ، وَمَوْضِعُ الذَّكَاةِ مِنْهَا سَالِمٌ.
21780 - قَالَ: وَإِنَّمَا يُنْظَرُ عِنْدَ الذَّبْحِ أَهِيَ حَيَّةٌ أَمْ مَيِّتَةٌ ؟ وَلَا يُنْظَرُ هَلْ تَعِيشُ مِثْلُهَا.
21781 - وَكَذَلِكَ الْمَرِيضَةُ الَّتِي لَا يُشَكُّ فِي أَنَّهُ مَرَضُ مَوْتٍ جَائِزٌ ذَكَاتُهَا إِذَا أُدْرِكَتْ فِيهَا حَيَاةٌ.
21782 - قَالَ: وَمَا دَامَتْ فِيهَا الْحَيَاةُ، فَلَهُ أَنْ يُذَكِّيَهَا.
الصفحة 246