كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21783 - قَالَ: وَمَنْ قَالَ بِخِلَافِ هَذَا، فَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ عِنْ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ، وَعَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.
21784 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ فِي أَصْلِ مَذْهَبِهِمْ.
21785 - وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ " الْإِمْلَاءِ " عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ التَرَدِّي، أَوِ النَّطْحُ، أَوِ الضَّرْبُ مِنَ الشَّاةِ حَالًا لَا تَعِيشُ مِنْ مِثْلِهِ لَمْ تُؤْكَلْ، وَإِنْ ذُكِّيَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ.
21786 - وَكَذَلِكَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.
21787 - وَذَكَرَ ابْنُ سَمَاعَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: إِنْ كَانَ يَعِيشُ مِثْلُهُ الْيَوْمَ، أَوْ

الصفحة 247