كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21822 - وَمِنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ".
21823 - وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ، فَلَيْسَ لَهُ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَا فِي قَوْلِ أَصْحَابِهِ وَلَا فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ أَصْلٌ.
21824 - وَزَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ ذَكَاةً وَاحِدَةً تَكُونُ لِاثْنَيْنِ.
21825 - وَاسْتَحَالَ غَيْرُهُ أَنْ يَكُونَ ذَكَاةً لِنَفْسَيْنِ.
21826 - وَهُوَ يَرَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ حَامِلًا، فَإِنَّ عِتْقَهَا عِتْقٌ لِجَنِينِهَا، فَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ عِتْقُ وَاحِدٍ عِتْقًا لِاثْنَيْنِ، فَغَيْرُ نَكِيرٍ أَنْ تَكُونَ ذَكَاةُ نَفْسٍ ذَكَاةُ نَفْسَيْنِ.
21827 - هَذَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ، فَكَيْفَ وَالسُّنَّةُ مُعِينَةٌ عَنْ كُلِّ رَأْيٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
21828 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ 4

الصفحة 257