كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: إِذَا قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ حَجَّةٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ حَجَّةٌ، أَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، فَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ.
20792 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، إِلَّا أَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبَةَ.
20793 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ إِلَى الْكَعْبَةِ.
20794 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مِثْلَهُ.
20795 - وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: أَنَذْرٌ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلْيُكَفِّرْ يَمِينًا.
20796 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَظُنُّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ جَعَلَ قَوْلَ الْقَائِلِ: " عَلَيَّ الْمَشْيُ "، مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ بِالْبَاطِلِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ مَشْيًا فِي كِتَابِهِ، وَلَا عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا قَالَ: " نَذْرُ مَشْيٍ " كَانَ قَدْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ، فَإِنْ كَانَ فِي طَاعَةٍ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ".

الصفحة 26