كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ، أَوْ رُمْحِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلَاحِهِ، فَأَنْفَذَهُ، وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ، فَهُوَ صَيْدٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.
21831 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا، وَحَدِيثًا فِي صَيْدِ الْبُنْدُقَةِ، وَالْمِعْرَاضِ، وَالْحَجَرِ:
21832 - فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ صَيْدٌ لَمْ يَجُزْ مِنْهُ إِلَّا مَا أُدْرِكَ ذَكَاتُهُ، كَمَا صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ.
21833 - وَفِي فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ التَّذْكِيَةِ فِيمَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ، وَفِيهِ حَيَاةٌ.
21834 - وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ، فَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى مُجَرَّدًا.
21835 - وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيِّ فِي صَيْدِ الْبُنْدُقَةِ، وَالْمِعْرَاضِ، وَالْحَجَرِ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ.
21836 - وَخَالَفَهُمُ الشَّامِيُّونَ فِي ذَلِكَ.
21837 - وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ، وَمَالِكٌ: إِنْ أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ، فَقَتَلَ لَمْ يُؤْكَلْ، وَإِنَّ خَرَقَ جِلْدَهُ أُكِلَ.
21838 - وَزَادَ الثَّوْرِيُّ: وَإِنْ رَمَيْتَهُ بِحَجَرٍ، أَوْ بُنْدُقَةٍ كَرِهْتُهُ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ.
21839 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ خَرَقَ بِرِقَّتِهِ، أَوْ قَطَعَ بِحَدِّهِ أُكِلَ وَمَا خَرَقَ بِثِقَلِهِ،

الصفحة 264