كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

فَهُوَ وَقِيدٌ، وَلَهُ فِيمَا نَالَتْهُ الْجَوَارِحُ، وَلَمْ تُدْمِهِ قَوْلَانِ: 21840 - أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى يَخْرِقَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:مِنَ الْجَوَارِحِ.
21841 - وَالْآخَرُ: أَنَّهُ حِلٌّ.
21842 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتِلَافُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى هَذَيْنَ الْقَوْلَيْنِ: 21843 - فَذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ حَتَّى يُدْمِيَهُ الْكَلْبُ، وَيَجْرَحَهُ، وَلَا يَكُونُ ذَكِيًا عِنْدَهُ إِلَّا بِذَلِكَ.
21844 - وَقَالَ أَشْهَبُ: إِنْ مَاتَ مِنْ صَدْمَةِ الْكَلْبِ أُكِلَ.
21845 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَرِهَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ مَا قَتَلَ الْبُنْدُقَةُ وَالْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ.
21846 - وَرَخَّصَ فِيهِ: عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى.
21847 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَمَكْحُولٌ، وَفُقَهَاءُ الشَّامِ.
21848 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الْمِعْرَاضِ: كُلْهُ خَرَقَ، أَوْ لَمْ يَخْرِقْ، فَقَدْ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَفُضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَكْحُولٌ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.
21849 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَكَذَا ذَكَرَ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

الصفحة 265