كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21858 م - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَهِيَ الْبَهِيمَةُ الدَّاجِنُ تَسْتَوْحِشُ وَالْبَعِيرُ يَشْرُدُ: 21859 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَرَبِيعَةُ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَا يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ يَنْحَرَ الْبَعِيرَ، أَوْ يَذْبَحَ مَا يُذْبَحُ مِنْ ذَلِكَ.
21860 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَكَاةِ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ كَالصَّيْدِ، وَيَكُونُ بِذَلِكَ مُذَكًّى.
21861 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ ؟ لِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: نَدَّ لَنَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا، وَكُلُوا ".

الصفحة 270