كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
قَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ مَعَ إِنْفَاذِ الْمَقَاتِلِ.
21878 - وَلَوْ وَقَعَ مَعَ إِنْفَاذِ الْمَقَاتِلِ عَلَى الْجَبَلِ، وَالْأَرْضِ، فَمَاتَ مَكَانَهُ أُكِلَ.
21879 - وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ لَمْ يُؤْكَلْ.
21880 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَفِي الْوَعْلِ يَكُونُ عَلَى شَرَفٍ، فَيَضْرِبُهُ الطَّائِرُ، فَيَقَعُ لَا يَأْكُلُهُ ; لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَمُوتَ مِنَ السَّقْطَةِ.
21881 - وَقَالَ فِي طَائِرٍ رَمَاهُ رَجُلٌ، وَهُوَ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ، فَوَقَعَ فِي مَاءٍ: لَا يُؤْكَلُ.
21882 - قَالَ: وَإِنْ وَقْعَ عَلَى الْأَرْضِ مَيِّتًا أُكِلَ.
21883 - وُرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ طَائِرًا، وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ، فَخَرَّ، فَمَاتَ فَلَا يَأْكُلْهُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ تَرَدِّيهِ.
21884 - قَالَ: وَكَذَلِكَ إِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ الْمَاءُ.
21885 - لَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِنْفَاذَ الْمَقَاتِلِ.
21886 - وَمَا خَافَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ خَافَهُ مَالِكٌ فِي قَوْلِهِ حَتَّى لَا يَشُكَّ أَحَدٌ أَنَّهُ قَتَلَهُ.
21887 - وَكُلُّ مَا رُوِيَ عَنِ التَّابِعِينَ، وَسَائِرِ الْخُلَفَاءِ، فَغَيْرُ خَارِجٍ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
21888 - إِلَّا أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِّي رَمَيْتُ صَيْدًا،
الصفحة 274