كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ، فَتَرَدَّى، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، وَأَنَا أَنْظُرُ، فَمَاتَ، قَالَ: لَا تَأْكُلْهُ.
21889 - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِكَ، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ. مَا لَمْ يَبِتْ. فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ.
21890 - وَفِي غَيْرِ " الْمُوَطَّأِ " قَالَ مَالِكٌ: إِذَا مَاتَ الصَّيْدُ، ثُمَّ أَصَابَهُ مَيِّتًا لَمْ يَنْفُذِ الْكَلْبُ، أَوِ الْبَازِيُّ، أَوِ السَّهْمُ لَمْ يَأْكُلْهُ.
21891 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ إِذَا نَفَذَ مَقَاتِلَهُ كَانَ حَلَالًا عِنْدَهُ أَكْلُهُ، وَإِنْ بَاتَ، إِلَّا إِنَّهُ يَكْرَهُهُ إِذَا بَاتَ لِمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَإِنَّ غَابَ عَنْكَ لَيْلَةً، فَلَا تَأْكُلْ.
21892 - وَقَالَ أَشْهَبُ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، وَأَصْبَغُ: جَائِزٌ أَكْلُ الصَّيْدِ. وَإِنْ بَاتَ إِذَا نَفَذَتْ مَقَاتِلُهُ.
21893 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهَا الْآثَارُ، وَعُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ:

الصفحة 275