كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21902 - وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِمَا عَلَى هَذَيْنَ الْقَوْلَيْنِ.
21903 - وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ يَأْكُلُهُ، إِلَّا أَنْ يُنَتِنَ.
21904 - ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَيَّاطِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ.
21905 - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ: أَبَا ثَعْلَبَةَ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِنَا فِي صَيْدِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: كُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ ذَكِيًّا، وَغَيْرَ ذَكِيٍّ.
21906 - قَالَ: وَإِنْ أُكِلَ مِنْهُ ؟ قَالَ: وَإِنْ أُكِلَ مِنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفْتِنِي فِي قَوْسِي، قَالَ: " كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ ذَكِيًّا، وَغَيْرَ ذَكِيٍّ. قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ، مَا لَمْ يَضِلَّ، أَوْ تَجِدْ فِيهِ سَهْمَ غَيْرِكَ.

الصفحة 277