كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

21907 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ: إِلَّا أَنْ يَضِلَّ، يَقُولُ: إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ، فَحَمَلَهُ قَوْمٌ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَقَالُوا: لَا يَحِلُّ كُلُّ مَا أَنْتَنَ، لِأَنَّهُ يَصِيرُ خَسِيئًا خَبِيثًا، وَاللَّهُ قَدْ حَرَّمَ الْخَبَائِثَ، وَيَدْخُلُ فِيهَا كُلُّ مَا أَنْتَنَ، وَبَيَانُ السُّنَّةِ كَذَلِكَ.
21908 - وَقَالَ آخَرُونَ: الذَّكِيُّ حَلَالٌ، وَالنَّهْيُ عَنْ أَكْلِ مَا أَنْتَنَ مِنْهُ نَفْرَةٌ، وَتَقَذُّرٌ.
21909 - وَقَدْ جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ، وَهُوَ ذَكِيٌّ مِثْلُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَرِّ إِذَا أَنْتَنَ لَا يُؤْكَلُ.
21910 - ذَكَرَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: أُمِّرَ عَلَيْنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ، فَنَحَرْنَا سَبْعَ جَزَائِرَ، ثُمَّ هَبَطْنَا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَإِذَا لَحِقَ بِأَعْظَمِ حُوتٍ، فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَحَمَلْنَا مَا شِئْنَا مِنْ ثَرِيدٍ، وَوَدَكٍ مِنْهُ فِي الْأَسْقِيَةِ، وَالْقَدَائِرِ، ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْنَاهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَوْ أَنَا نَعْلَمُ أَنَّا نُدْرِكُهُ قَبْلَ أَنْ يَرُوحَ لَأَحْبَبْنَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَنَا مِنْهُ.

الصفحة 278