كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

أَكَلَ مِنْهُ، هُوَ أَنْ يُشْلَى فَيَسْتَشْلَى وَيُدْعَى، فَيُجِيبُ، وَيُزْجَرُ، فَيُطِيعُ، وَلَيْسَ تَرْكُ الْأَكْلِ عِنْدَهُمْ مِنْ شَرْطِ التَّعْلِيمِ.
21951 - وَأَمَّا الَّذِينَ أَبَوْا مِنْ أَكْلِ صَيْدِهِ إِذَا أَكَلَ، فَمِنْ شَرْطِ التَّعْلِيمِ عِنْدَهُمْ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِجَابَةِ، وَالْإِشْلَاءِ، وَالطَّاعَةِ.
21952 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَالْكُوفِيُّونَ: إِذَا أَشْلَى اسْتَشْلَى، وَإِذَا أَخَذَ حَبَسَ، وَلَمْ يَأْكُلْ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ أُكِلَ صَيْدُهُ فِي الثَّالِثَةِ.
21953 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيُؤْكَلُ صَيْدُهُ فِي الرَّابِعَةِ.
21954 - وَقَالَ غَيْرُهُ: إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً:، فَهُوَ مُعَلَّمٌ، وَيُؤْكَلُ صَيْدُهُ فِي الثَّانِيَةِ.
21955 - وَأَمَّا الْكَلْبُ يَشْرَبُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ، فَكَرِهَهُ الشَّعْبِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَشَبَّهَاهُ بِأَكْلِهِ.
21956 - وَقَالَ عَطَاءٌ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: لَيْسَ شُرْبُهُ مِنْ دَمِ الصَّيْدِ

الصفحة 288