كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِكَ فِي الْكَلْبِ.
21966 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ، لِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِلتَّأَوُّلِ.
21967 - وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا يُصْطَادُ بِالطَّيْرِ وَالْبِيزَانِ، وَغَيْرِهِمَا، فَمَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ، وَمَا لَا، فَلَا تَطْعَمْهُ.
21968 - قَالَ: وَأَمَّا الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَ الْبَازِي وَالْكَلْبِ.
21969 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ؟ لِأَنَّهُ إِذَا أَجَازَ، أَكْلَ مَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ فَأَحْرَى أَنْ يُجِيزَ أَكْلَ مَا أَكَلَ الْبَازِي مِنْهُ.
21970 - وَهَذَا عِنْدِي غَيْرُ صَحِيحٍ عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَازِي لَمْ يَنْفَذْ مَقَاتِلَهُ، وَكَانَ قَادِرًا عَلَى تَذْكِيَتِهِ، فَتَرَكَهُ.
21971 - وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ، فَلَا تَأْكُلْ، وَأَمَّا الصَّقْرُ، وَالْبَازِي، فَإِنْ أَكَلَ، فَكُلْ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ.

الصفحة 291