كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
20817 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِيمَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ مَا يُوَضِّحُ لَكَ أَنَّ فَتْوَى أَهْلِ مَكَّةَ، بِالْهَدْيِ بَدَلًا مِنَ الْمَشْيِ، وَفَتْوَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالْمَشْيِ مِنْ حَيْثُ عَجَزَ مِنْ غَيْرِ هَدْيٍ.
20818 - وَأَجْمَعَ مَالِكٌ عَلَيْهِ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا احْتِيَاطًا لِمَوْضِعِ تَعَدِّيهِ الْمَشْيَ الَّذِي كَانَ يَلْزَمُهُ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ، وَجَعَلَهُ فِي سَفَرَيْنِ، قِيَاسًا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ، - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - فَخَالَفَ بِذَلِكَ الطَّائِفَتَيْنِ مَعًا، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ.
20819 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، - عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ، إِذَا أَعْيَا رَكِبَ، فَإِذَا كَانَ عَامَ قَابِلٍ مَشَى مَا رَكِبَ، وَرَكِبَ مَا مَشَى، وَأَهْدَى بَدَنَةً.
20820 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَانَ نَذْرُهُ حَجًّا، فَلِذَلِكَ قَالَ لَهُ: فَإِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ، وَلَوْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ لَمْ يُؤَخِّرْهُ إِلَى قَابِلٍ ; لِأَنَّ الْعُمْرَةَ تُقْضَى فِي كُلِّ السَّنَةِ، إِلَّا فِي أَيَّامِ عَمَلِ الْحَجِّ.
20821 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمْشِي إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَشَى نِصْفَ الطَرِيقِ، وَرَكِبَ نِصْفًا ؟ فَقَالَ عَامِرٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرْكَبُ مَا مَشَى، وَيَمْشِي مَا رَكِبَ مِنْ قَابِلٍ، وَيُهْدِي بَدَنَةً.
الصفحة 31