كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
وَإِرْشَادٍ، كَمَا زَعَمَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا، وَيَشُدُّ ذَلِكَ قَوْلُهُ.
22079 - وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
22080 - رَوَى هَذَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ آخِرُ مَنْ سَمِعَ عَلَيْهِ الْمُوَطَّأَ، وَيَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا مَا رَوَاهُ أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا تَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِي السِّبَاعِ، لَا لِلُحُومِهَا، وَلَا لِجُلُودِهَا، كَمَا قَالَ: لَا تَعْمَلُ فِي الْخِنْزِيرِ.
22081 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَشْهَبُ، وَهُوَ الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ لَفْظٍ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا، وَمَا تَرْجَمَ عَلَيْهِ مَالِكٌ هَذَا الْبَابَ.
22082 - وَأَصْلُ النَّهْيِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَا وَرَدَ مِنْهُ وَطَرَأَ، عَلَى مِلْكِكَ أَوْ عَلَى مَا لَيْسَ فِي مِلْكِكَ، فَمَا كَانَ مِنْهُ وَارِدًا عَلَى مِلْكِكَ، فَهُوَ يَمِينُ آدَابٍ وَإِرْشَادٍ وَاخْتِيَارٍ، وَمَا طَرَأَ عَلَى مِلْكِكَ، فَهُوَ عَلَى التَّحْرِيمِ.
22083 - وَعَلَى هَذَا وَرَدَ النَّهْيُّ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ لِمَنِ اعْتَبَرَهُمَا.
22084 - أَلَّا تَرَى إِلَى نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ، وَالْأَكْلِ مِنْ رَأْسِ الصَّحْفَةِ، وَالْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّ تَقْرِنَ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ مَنْ أَكَلَ مَعَ غَيْرِهِ، وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ دُونَ الشِّمَالِ، وَالْأَكْلِ بِالشِّمَالِ دُونَ الْيَمِينِ، وَالتَّيَامُنِ فِي لِبَاسٍ النِّعَالِ، وَفِي الشَّرَابِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ ذِكْرُهُ.
الصفحة 313