كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22085 - فَهَذَا كُلُّهُ، وَمَا كَانَ مِثْلُهُ نَهْيُ أَدَبٍ وَإِرْشَادٍ ؛ لِأَنَّهُ طَرَأَ عَلَى مَا فِي مِلْكِ الْإِنْسَانِ، فَمَنْ وَاقَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ فِعْلُهُ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا لِبَاسِهِ.
22086 - وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنِ الشِّغَارِ، وَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَنِكَاحِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا، وَعَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، وَعَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ.
22087 - فَهَذَا كُلُّهُ طَرَأَ عَلَى شَيْءٍ مَحْظُورٍ اسْتِبَاحَتُهُ إِلَّا عَلَى سُنَّتِهِ.
22088 - فَمَنْ لَمْ يَسْتَبِحْهُ عَلَى سُنَّتِهِ حَرُمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلُ فِي مُلْكِهِ.
22089 - فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ نَهَى عَنْ وَطْءِ الْحَائِضِ، وَمَنْ وَطِئَهَا لَمْ تَحْرُمْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَلَا سَرِيَّتُهُ ؟.
22090 - قِيلَ لَهُ: لَوْ تَدَبَّرْتَ هَذَا لَعَلِمْتَ أَنَّهُ مِنَ الْبَابِ الْوَارِدِ عَلَى مَا فِي مَلِكِ الْإِنْسَانِ مُطْلَقًا لَأَنَّ عِصْمَةَ النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ فِي مَعْنَى الْوَطْءِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَصْلُهَا الْحَظْرُ، ثُمَّ وَرَدَتِ الْإِبَاحَةُ فِيهَا بِشَرْطٍ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَعَدَّى، وَلَا يُسْتَبَاحَ إِلَّا بِهِ، لِأَنَّ الْفُرُوجَ مَحْظُورَةٌ إِلَّا بِنِكَاحٍ، أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ، وَلَمْ تَرِدِ الْإِبَاحَةُ فِي نِكَاحِ مَا طَابَ لَنَا مِنَ النِّسَاءِ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُنَا إِلَّا مَقْرُونَةً ; لِأَنَّ الْحَائِضَ لَا تُوطَأُ حَتَّى

الصفحة 314