كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
22117 - قَالُوا: وَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ انْفَرَدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، فَقَدْ وَثَّقَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ.
22118 - قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ: ثِقَةٌ، مَكِّيٌّ.
22119 - وَرُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ إِجَازَةُ أَكْلِ الضِّبَاعِ، قَالُوا: وَالضَّبُعُ سَبُعٌ لَا يُخْتَلَفُ فِي ذَلِكَ، فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ أَكْلَهُ عَلِمْنَا أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا أَبَاحَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ نَوْعٌ آخَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَهُوَ الْأَغْلَبُ فِيهِ الْعَدَاءُ عَلَى النَّاسِ.
22120 - هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ تَابَعَهُ.
22121 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: ذُو النَّابِ الْمُحَرَّمِ أَكْلُهُ هُوَ الَّذِي يَعْدُو عَلَى النَّاسِ
الصفحة 320