كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

كَالْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالذِّئْبِ.
22122 - قَالَ: وَيُؤْكَلُ الضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ.
22123 - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ.
22124 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الثَّعْلَبُ سَبُعٌ لَا يُؤْكَلُ.
22125 - قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَيْسَ بِسَبُعٍ.
22126 - وَرَخَّصَ فِي أَكْلِهِ: طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُؤْذِي.
22127 - قَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ: لَا يُؤْكَلُ شَيْءٌ مِنْ سِبَاعِ الْوَحْشِ كُلِّهَا، وَلَا الْهِرِّ الْوَحْشِيِّ، وَلَا الْأَهْلِيِّ، لِأَنَّهُ سَبُعَ.
22128 - قَالَ: وَلَا يُؤْكَلُ الضَّبُعُ، وَلَا الثَّعْلَبُ، وَلَا شَيْءَ مِنْ سِبَاعِ الْوَحْشِ.
22129 - وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ سِبَاعِ الطَّيْرِ.
22130 - زَادَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: وَكُلُّ مَا يَفْتَرِسُ، وَيَأَكُلُ اللَّحْمَ، وَلَا يَرْعَى الْكَلَأَ، فَهُوَ سَبُعٌ، لَا يُؤْكَلُ وَهُوَ يُشْبِهُ السِّبَاعَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَكْلِهَا.
22131 - وَرُوِيَ عَنْ أَشْهَبَ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْفِيلِ إِذَا ذُكِّيَ.

الصفحة 321