كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22147 - وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِأَكْلِ الْيَرْبُوعِ بَأْسًا.
22148 - وَعَنْ عَطَاءٍ مِثْلُهُ.
22149 - وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ أَجَازَ أَكْلَ الْوَبْرِ.
22150 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لَحْمِ الْقِرْدِ.
22151 - وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ، وَعَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ، وَالْحَسَنُ وَلَمْ يُجِيزُوا بَيْعَهُ.
22152 - وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَيْسَ الْقِرْدُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.
22153 - وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا أَنَّ الْقِرْدَ لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ، وَذُو النَّابِ كُلُّهُ عِنْدِي.
22154 - وَالْحُجَّةُ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا فِي حُجَّةِ غَيْرِهِ.
22155 - وأما جلود السباع المذكاة لجلودها فاختلف الصحابة في ذلك:
22156 - فروى ابن القاسم عن مالك: أن السباع إذا ذكيت من أجل جلودها حل بيعها ولباسها والصلاة عليها.
22157 - قال أبو عمر: الذكاة عنده في السباع لجلودها أكمل طهارة.

الصفحة 324