كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22158 - وفي هذه الرواية من الدباغ في جلود الميتة.
22159 - وهو قول ابن القاسم.
22160 - وقال ابن حبيب: إنما ذلك في السباع المختلف فيها.
22161 - فأما المتفق عليها فلا يجوز بيعها، ولا لبسها، ولا الصلاة عليها.
22162 - ولا بأس بالانتفاع بها إذا ذكيت كجلد الميتة المدبوغ.
22163 - قال ابن حبيب: ولو أن الدواب الحمير والبغال إذا ذكيت لجلودها لما حل بيعها: ولا الانتفاع بها ولا الصلاة فيها إلا الفرس: فإنه لو ذكي يحل بيع جلده: والانتفاع به للصلاة وغيرها؛ لاختلاف الناس في تحريمه.
22164 - وقال أشهب: أكره بيع جلود السباع وإن ذكيت ما لم تدبغ.
22165 - قال وأرى أن يفسخ البيع فيها، ويفسخ ارتهانها، وأرى أن يؤدب من فعل ذلك إلا أن يعذر بالجهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل كل ذي ناب من السباع، فالذكاة فيها ليست بذكاة.
22166 - وروى أشهب عن مالك في المستخرجة: أن ما لا يؤكل لحمه فلا يطهر جلده بالدباغ.

الصفحة 325