كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
22167 - قال وسئل مالك: أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهراً، فقال: إنما يقال هذا في جلود الأنعام.
22168 - فأما جلود ما لا يؤكل لحمه، فكيف يكون جلده طاهراً إذا دبغ وهو مما لا ذكاة فيه ولا يؤكل لحمه؟
22169 - قال أبو عمر: لا أعلم خلافا أحدا من الفقهاء قال بما رواه أشهب عن مالك في جلد ما لا يؤكل لحمه أنه لا يطهر بالدباغ إلا أبا ثور إبراهيم بن خلدٍ.
22170 - قال: وذلك أن النبي عليه السلام قال في جلد شاة ماتت: (ألا دبغتم جلدها ) ونهى عن جلود السباع.
22171 - قال فلما روي الخبران أخذنا بهما جميعاً؛ لأن الكلامين جميعاً لو كان في مجلس واحد كان كلاماً صحيحاً ولم يتناقض.
22172 - ولا أعلم خلافاً أنه لا يتوضأ في جلد خنزير وإن دبغ، فلما كان الخنزير حراماً لا يحل أكله وإن ذكي وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت كان حراما أن ينتفع بجلودها وإن دبغت قياساً على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذ كانت العلة واحدة.
22173 - هذا كله قول أبي ثور.
22174 - وذكر هشيم عن منصور عن الحسن أن عليا كره الصلاة في جلود