كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
البغال.
22175 - قال أبو عمر: ما قاله أبو ثور صحيح في الذكاة أنها لا تعمل فيما لا يحل أكله إلا أن قوله عليه السلام ( كل إهاب دبغ فقد طهر ). وقد دخل فيه كل جلد، إلا أن جمهور السلف أجمعوا أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك، فخرج بإجماعهم.
22176 - وحديث أبي ثور الذي ذكره في النهي عن جلود السباع ليس فيه بيان ذبائح ويحتمل أن يكون نهي عنها قبل الدباغ، وهذا أولى ما حملت الآثار عليه.
22177 - والحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم، قال: حدثني بكر بن حماد، قال: حدثني مسدد، قال: حدثني يحيى القطان عن بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ.