كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

20828 - وَالثَّانِي: يُهْدِي وَلَا يَعُودُ إِلَى الْمَشْيِ.
20829 - وَالثَّالِثُ: أَنْ يَعُودَ فَيَمْشِي، ثُمَّ يُهْدِي.
20830 - رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقٍ ثَابِتٍ.
20831 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ فِيهِ ضَعْفٌ.
20832 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ قَوْلٌ رَابِعٌ فِيمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَنَّهُ يُخَيَّرُ، إِنْ شَاءَ مَشَى، وَإِنْ شَاءَ رَكِبَ وَأَهْدَى.
20833 - رَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ.
20834 - وَرَوَى مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ مِثْلَهُ.
20835 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ لَزِمَهُ، إِنْ قَدِرَ عَلَى الْمَشْيِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، رَكِبَ، وَأَهْرَاقَ دَمًا احْتِيَاطًا، مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُطِقْ شَيْئًا سَقَطَ عَنْهُ.
20836 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ عِنْدَهُ فِي هَذَا الْبَابِ بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَهْدَى شَاةً.

الصفحة 33