كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
1037 - مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.
22218 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ وَعْلَةَ، فَقَدْ ذَكَّرْنَا فِي التَّمْهِيدِ أَنَّ مِمَّنْ رَوَى عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ مَعَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، وَأَبُو الْخَيْرِ الْيَزَنِيِّ.
22219 - وَذَكَرْنَا مَنْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَتَيْنَا بِالْأَحَادِيثِ بِأَسَانِيدِهَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
22220 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ " أَيُّمَا إِهَابٍ قَدْ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ " وَهُوَ مَا لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا مِنَ الْأُهُبِ كَجُلُودِ الْمَيْتَاتِ، وَمَا لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ مِنَ السِّبَاعِ عِنْدَ مَنْ حَرَّمَهَا ; لِأَنَّ الطَّاهِرَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الدِّبَاغِ لِيَتَطَهَّرَ.
22221 - وَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ فِي الْجِلْدِ الطَّاهِرِ إِذَا دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.
22222 - وَهَكَذَا يَكَادُ عِلْمُهُ أَنْ يَكُونَ ضَرُورَةً.
22223 - وَفِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ نَصٌّ، وَدَلِيلٌ.
الصفحة 338