كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22224 - فَالنَّصُّ مِنْهُ: طَهَارَةُ الْإِهَابِ بِالدِّبَاغِ، وَالدَّلِيلُ مِنْهُ: أَنَّ إِهَابَ كُلِّ مَيْتَةٌ إِنْ لَمْ يُدْبَغْ فَلَيْسَ بِطَاهِرٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ طَاهِرًا، فَهُوَ نَجِسٌ، وَالنَّجِسُ رِجْسٌ مُحَرَّمٌ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مُعَارِضًا لِرِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الشَّاةِ الْمَيْتَةِ ; إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا، وَإِنَّمَا حَرَّمَ لَحْمَهَا، وَكَانَ مُبَيِّنًا لِلْمُرَادِ مِنْهُ، وَبَطَلَ بِنَصِّهِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْجِلْدَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ الدِّبَاغِ، وَبَطَلَ بِالدَّلِيلِ مِنْهُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ - وَإِنْ لَمْ يُدْبَغْ - يُسْتَمْتَعْ بِهِ وَيُنْتَفَعُ.
22225 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ.
22226 - وَرُوِيَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلُهُ.
22227 - وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ: بِإِثْرِ حَدِيثِهِ الْمُسْنَدِ الْمَذْكُورِ.
22228 - قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ الدِّبَاغَ، وَيَقُولُ: يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
22229 - وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ: وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ الزُّهْرِيِّ.
22230 - وَرَوَى اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ ثُمَّ قَالَ: بِإِثْرِهِ: فَلِذَلِكَ لَا نَرَى بِالسِّقَاءِ فِيهَا بَأْسًا، وَلَا بِبَيْعِ جِلْدِهَا، وَابْتِيَاعِهِ، وَعَمَلِ الْفِرَاءِ مِنْهَا.
22231 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: بِرِوَايَةِ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مَا ذَكَرْنَا مِنْ قَوْلِهِ

الصفحة 339