كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
20837 - هَذَا قَوْلُهُ فِي " الْمُوَطَّأِ " وَغَيْرِهِ.
20838 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: مَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، أَوْ إِلَى مِكَّةَ، ثُمَّ حَنِثَ، أَنَّهُ يَمْشِي وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ، فَإِنَّ رَكِبَ فِي ذَلِكَ أَجْزَأَهُ، وَعَلَيْهِ دَمٌ.
20839 - وَأَجَازُوا لَهُ الرُّكُوبَ، وَإِنْ لَمْ يَعْجَزْ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الدَّمِ.
20840 - وَفِي هَذَا الْبَابِ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَشَقَّةَ، وَتَعَبَ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَلْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ. وَلْيُهْدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئًا، فَلْيَحْجُجْ وَلْيَرْكَبْ، وَلْيَحْجُجْ بِذَلِكَ الرَّجُلِ مَعَهُ. وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. فَإِنَّ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.
20841 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ فِي هَذَا الْبَابِ دَالَّةٌ عَلَى طَرْحِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ عَنْ كِلِّ مُتَقَرِّبٍ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ مِنْهُ.
20842 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
الصفحة 34