كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ نَقْلِ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ الدِّبَاغَ.
22232 - وَقَدْ ذَكَرَ الدِّبَاغَ فِيهِ: ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَعَقِيلٌ الزُّبَيْدِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، إِلَّا أَنَّهُمُ اضْطُرِبَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ.
22233 - وَذِكْرُ الدِّبَاغِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثَابِتٌ لَمْ يَضْطَّرِبْ فِيهِ نَاقِلُوهُ.
22234 - وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ، وَعُمَرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: " أَفَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا " فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ.
22235 - وَأَمَّا قَوْلُ اللَّيْثِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمِثْلُ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ، رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْهُ.
22236 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَمْ نَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ جَوَازُ بَيْعِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ، قَبْلَ الدِّبَاغِ إِلَّا عَنِ اللَّيْثِ.
22237 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ مَالِكٍ مَا يُشْبِهُ مَذْهَبَ ابْنِ شِهَابٍ، وَاللَّيْثِ فِي ذَلِكَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جِلْدَ مَيْتَةٍ، فَدَبَغَهُ، وَقَطَعَهُ نِعَالًا، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يُبَيِّنَ.
22238 - وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أَغْفَلَ فِيهَا نَاقِلُهَا، وَلَمْ يُبِنْ.
22239 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ الْمَعْرُوفِ أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ لَا يَنْتَفِعُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ
الصفحة 340