كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
قَبْلَ الدِّبَاغِ، فَكَيْفَ الْبَيْعُ الَّذِي لَا يُجِزْهُ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِ بَعْدَ الدِّبَاغِ.
22240 - وَفِي الْمُدَوَّنَةِ مَسْأَلَةٌ تُشْبِهُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: مَنِ اغْتَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ غَيْرَ مَدْبُوغٍ، فَأَتْلَفَهُ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ.
22241 - وَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ.
22242 - وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ: قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اغْتَصَبَ لِرَجُلٍ جِلْدَ مَيْتَةٍ غَيْرَ مَدْبُوغٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
22242 م - قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَجُوسِيٍّ.
22243 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ فِي تَقْصِيرِ مَنْ قَصَرَ عَنْ ذِكْرِ الدِّبَاغِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ حُجَّةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ; لِأَنَّ مَنْ أَثْبَتَ شَيْئًا هُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ سَكَتَ عَنْهُ.
22244 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ حَفِظَ شَيْئًا حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ.
22245 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ دَبَاغِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ آثَارٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: حَدِيثُ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " دِبَاغُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ ".
22246 - وَقَدْ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ.
22247 - وَقَدْ جَاءَ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ
الصفحة 341