كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
22251 - وَالْآثَارُ بِهَذَا كَثِيرَةٌ، فَلَا وَجْهَ لِمَنْ قَصَّرَ عَنْ ذِكْرِ الدِّبَاغِ.
22252 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى أَنَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهُ طَهُورٌ كَامِلٌ لَهُ تَجُوزُ بِذَلِكَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَالْوُضُوءُ، وَالِاسْتِقَاءُ، وَالْبَيْعُ، وَسَائِرُ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ.
22253 - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالْكُوفِيِّينَ، وَقَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي جَمَاعَةِ أَهْلِ الشَّامِ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْحَاقَ.
22254 - وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَالْبَصْرِيِّينَ، وَقَوْلُ دَاوُدَ، وَالطَّبَرِيِ.
22255 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَانَ يُرَخِّصُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ الدِّبَاغِ، وَلَا يَرَى الصَّلَاةَ فِيهَا، وَيَكْرَهُ بَيْعَهَا، وَشِرَاءَهَا.
22256 - وَعَلَى ذَلِكَ أَصْحَابُهُ، إِلَّا ابْنَ وَهْبٍ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ دِبَاغَ الْإِهَابِ طَهُورٌ كَامِلٌ لَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَالْوُضُوءِ، وَالْبَيْعِ، وَكُلِّ شَيْءٍ.
22257 - وَقَدْ ذَكَرَ فِي مُوَطَّئِهِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ
الصفحة 343