كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، إِذَا دُبِغَتْ: أَأْكُلُ مَا جُعِلَ فِيهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ وَيَحِلُّ ثَمَنُهَا إِذَا بُيِّنَتْ مِمَّا كَانَتْ.
22258 - وَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفَرْوُ مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ يُصَلَّى فِيهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسُهُ، وَقَدْ دُبِغَ ؟.
22259 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: لَا يُخْتَلَفُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ أَنَّ دِبَاغَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا.
22260 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.
22261 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ الْحَكَمِ فِي طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ أَنَّهَا طَاهِرَةٌ كَامِلَةٌ كَالذَّكَاةِ.
22262 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ رَابِعٌ، ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَهُوَ فِي الشُّذُوذِ قَرِيبٌ مِنَ الْأَوَّلِ.
22263 - ذَهَبَ إِلَى تَحْرِيمِ الْجِلْدِ، وَتَحْرِيمِ الِانْتِفَاعِ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ، وَبَعْدَهُ بِحَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ، وَأَنَا غُلَامٌ، أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ.

الصفحة 344