كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22264 - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ خُولِفَ فِيهِ شُعْبَةُ: فَرُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، لَمْ يَذْكُرْهُمْ.
22265 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ مَشْيَخَةٍ لَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا الدِّبَاغُ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ قَبْلَ الدِّبَاغِ.
22266 - فَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ [ ذَلِكَ بِهِ ] مُخَالِفًا لِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ

الصفحة 345