كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22272 - وَهَذَا كُلُّهُ اسْتِحْبَابٌ، لَا يَقُومُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ.
22273 - وَالدَّلِيلُ بِمَشْهُورِ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " أَيُّمَا إِهَابٌ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ، وَعَلَى أَنَّ الْبَيْعَ عِنْدَهُمْ مِنْ بَابِ الِانْتِفَاعِ ".
22274 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: أَيُّمَا إِهَابٌ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ، فَإِنَّمَا يَقْتَضِي جَمِيعَ الْأُهُبِ، وَهِيَ الْجُلُودُ كُلُّهَا ; لِأَنَّ اللَّفْظَ جَاءَ فِي ذَلِكَ مَجِيءَ عُمُومٍ، وَلَمْ يَخُصَّ شَيْئًا مِثْلَهَا.
22275 - وَهَذَا أَيْضًا مَوْضِعُ اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.
22276 - فَأَمَّا مَالِكٌ، فَقَدْ ذَكَرْنَا مَذْهَبَهُ فِي أَنَّهَا طَهَارَةٌ غَيْرُ كَامِلَةٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا عَنْهُ، وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ إِلَّا ابْنَ وَهْبٍ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ طَهَارَةٌ كَامِلَةٌ.
22277 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ ; لِأَنَّهُ مُحَرَّمُ الْعَيْنِ حَيًّا، وَمَيِّتًا، وَجِلْدُهُ مِثْلُ لَحْمِهِ، فَلَمَّا لَمْ تَعْمَلْ فِي لَحْمِهِ، وَلَا فِي جِلْدِهِ الذَّكَاةُ لَمْ يَعْمَلِ الدِّبَاغُ فِي إِهَابِهِ شَيْئًا.
22278 - وَرَوَى مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ إِذَا دُبِغَ ؟ فَقَالَ: لَا يُنْتَفَعُ بِهِ.
22279 - رَوَاهُ ابْنُ وَضَّاحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى.
22280 - قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: قَالَ لِي سَحْنُونُ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا دُبِغَ.

الصفحة 347