كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
22281 - وَكَذَلِكَ قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ.
22282 - وَحُجَّتُهُمْ عُمُومُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ.
22283 - وَأَنْكَرَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ هَذَا الْقَوْلَ.
22284 - وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ مِنْهُمْ: النَّضِرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَنَّ الْإِهَابَ جِلْدُ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالْإِبِلِ، وَمَا عَدَاهُ، فَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ جِلْدٌ لَا إِهَابٌ.
22285 - حَكَى ذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ ": إِنَّمَا يُقَالُ: الْإِهَابُ لِلْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَأَمَّا السِّبَاعُ، فَجُلُودٌ.
22286 - وَقَالَ الْكَوْسَجُ: وَقَالَ لِي إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ كَمَا قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ.
22287 - وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا أَعْرِفُ مَا قَالَ النَّضْرُ.
22288 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْإِهَابُ اسْمًا جَامِعًا لِلْجُلُودِ كُلِّهَا مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَمَا لَا يُؤْكَلُ ; لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَى حَدِيثَ شَاةِ مَيْمُونَةَ، ثُمَّ رَوَى عُمُومَ الْخَبَرِ فِي كُلِّ إِهَابٍ.
الصفحة 348