كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
22289 - وَقَدْ تَقَدَّمَ خِلَافُ النَّاسِ فِي جُلُودِ السِّبَاعِ، وَهَلْ تَعْمَلُ فِيهَا الذَّكَاةُ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا ؟.
22290 - وَأَمَّا الدِّبَاغُ، فَعَامِلٌ فِي كُلِّ إِهَابٍ، وَجِلْدٍ، وَمَسْكٍ.
22291 - إِلَّا أَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ تَحْرِيفُ التَّأْوِيلِ، وَيَلْزَمُ مَنْ شَذَّ عَنْهُمُ الرُّجُوعُ إِلَيْهِمْ، خَصُّوا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ، وَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْجُمْلَةِ، فَلَمْ يُجِيزُوا فِيهِ الدِّبَاغَ.
22292 - هَذَا عَلَى أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ الْخِنْزِيرَ جِلْدٌ يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِالِانْتِفَاعِ، فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الدِّبَاغِ الَّتِي تَطْهُرُ بِهِ جُلُودُ الْمَيْتَةِ:
22293 - فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ: كُلُّ شَيْءٍ دُبِغَ بِهِ الْجِلْدُ مِنْ مِلْحٍ، أَوْ قَرَظٍ، أَوْ شَبٍّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ.
22294 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، قَالُوا: كُلُّ شَيْءٍ دُبِغَ بِهِ جِلْدُ الْمَيْتَةِ، فَأَزَالَ شَعْرَهُ، وَرَائِحَتَهُ، وَذَهَبَ بِدَسَمِهِ، وَنَشَفِهِ، فَقَدْ طَهَّرَهُ، وَهُوَ بِذَلِكَ الدِّبَاغِ طَاهِرٌ.
22295 - وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ.
22296 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ: مَا دُبِغَتْ بِهِ الْجُلُودُ مِنْ دَقِيقٍ، أَوْ قَرَظٍ أَوْ مِلْحٍ، فَهُوَ لَهَا طَهُورٌ.
الصفحة 349