كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

سُمِعَ فِي الرَّجُلِ، يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ: أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّى يَشْبَعَ، وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا، فَإِنْ وَجَدَ عَنْهَا غِنًى طَرَحَهَا.
22298 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَسُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، فَلَمْ يَأْكُلْ حَتَّى مَاتَ دَخْلَ النَّارَ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ.
22299 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مِقْدَارِ مَا يَأْكُلُ الْمُضْطَرُّ مِنَ الْمَيْتَةِ.
22300 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ مَا ذَكَرْنَا، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ أَصْحَابِهِ.
22301 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا: لَا يَأْكُلُ الْمُضْطَرُّ مِنَ

الصفحة 352